إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص284
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم بمثلها الحجة.
نعم النهي عن الشيء لذته أو لجزته الذي لا يتم إلا به يقتضي فساده في جميع الأحوال والأزمنة، والنهي عنه للوصف الملازم يقتضي فساده ما دام ذلك الوصف، والنهي عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج يقتضي النهي عنه عند إيقاعه متصفا بذلك الوصف، وعند إيقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه؛ لأن النهي عن إيقاعه مقيدا بهما يستلزم فساده ما داما قيدا له.
#