إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص289
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
الذهني، ووحدته ليست بشخصية، فيكون عنده إطلاق العموم على المعاني مجازا لا حقيقة كما صرح به الرازي.
ومن فهم من اللغة أن الأمر الواحد الذي أضيف إليه الشمول في معنى العموم أعم من الشخصي ومن النوعي أجاز إطلاق العام على المعاني حقيقة.
وقيل: إن محل النزاع إنما هو من صحة تخصيص المعنى العام، كما يصح تخصيص اللفظ العام لا في اتصاف المعاني بالعموم، وفيه بعد، فإن نصوص هؤلاء المختلفين مصرحة بأن خلافهم في اتصاف المعاني بالعموم.
#