إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص308
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
المسألة السابعة: في عموم الجمع المنكر للقلة أو للكثرة
قال جمهور أهل الأصول: إن جمع القلة المنكر ليس بعام لظهوره في العشرة، فما دونها؛ وأما "جموع"* الكثرة المنكرة، فذهب جمهور المحققين إلى أنه ليس بعام، وخالف في ذلك