إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص324
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
المسألة السادسة عشرة: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة
الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك" 1 فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب؛ وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب، فذهب الجمهور إلى أنه مختص بذلك المخاطب، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج.