شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص369

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

ومن المانعين استثناء المساوي ابن قتيبة فإنه قال: القليل الذي يجوز استثناؤه هو الثلث فما دونه.

الشرط الثالث:

أن يلي الكلام بلا عاطف، فأما إذا وليه حرف العطف، نحو: عندي له عشرة دراهم، وإلا درهما، أو فإلا درهما كان لغوا، قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: بالاتفاق.

الشرط الرابع:

أن لا يكون الاستثناء من شيء معين مشار إليه كما لو أشار إلى عشرة دراهم، فقال: هذه الدراهم لفلان إلا هذا وهذا، فقال: إمام الحرمين في "النهاية": أن ذلك لا يصح لأنه إذا أضاف الإقرار إلى معين اقتضى الإقرار الملك المطلق فيها، فإذا أراد الاستثناء في البعض كان رجوعا عن الإقرار. انتهى.

والحق جوازه، ولا مانع منه ومجرد الإقرار في ابتداء الكلام موقوف على انتهائه، من غير فرق بين مشار إليه وغير مشار إليه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية