إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص371
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
المسألة العاشرة: اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجميع أم لا
اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجميع، أو إلى الأخيرة كقوله سبحانه: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى قوله: {إلا من تاب} 1.
فذهب الشافعي وأصحابه، إلى أنه يعود إلى جميعها، ما لم يخصه دليل.
وقد نسب ابن القصار2 هذا المذهب إلى مالك.
قال الزركشي: وهو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك.
ونسبه صاحب "المصادر" إلى القاضي عبد الجبار، وحكاه القاضي أبو بكر عن الحنابلة قال: ونقلوه عن نص أحمد فإنه قال: في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" 3 قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله.