الاستذكار — ج 2
ابن عبد البر • الفقه • ج2 ص126
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
251 -
وروى مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى أني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا وقد ذكرنا من أسند هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة من الثقات
وهو حديث ثابت صحيح بهذا الإسناد
وحديث أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رواه شعبة وغيره عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا
وقد روى يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة
وهو عندي وهم والله أعلم وإنما هو ليحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة
وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد
وفي قول عائشة حتى أني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا ذلك على التخفيف ودليل على أن لا يزاد فيهما على فاتحة الكتاب هو المستحب عند مالك وأكثر العلماء
وفي قول عائشة أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا دليل على أن قراءته صلى الله عليه وسلم فيهما كانت سواء
وهو قول مالك والشافعي وطائفة من أهل المدينة
ومن أهل العلم من يقول يجهر بما يقرأ فيهما
#
