شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 2

ابن عبد البر • الفقه • ج2 ص193

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

وقد روى عاصم عن أبي رزين عن بن عباس (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) ق 39 قال الصلاة المكتوبة يعني الصبح والعصر

وبه قال قتادة وغيره

وقال آخرون الصلاة الوسطى صلاة المغرب

روي ذلك عن قبيصة بن ذؤيب وقال ألا ترى أنها ليست بأقلها ركعات ولا أكثرها وأنها لا تقصر في السفر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها

قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا والله أعلم بمراده من قوله ذلك تبارك اسمه

وكل واحدة من الخمس وسطى لأن قبل كل واحدة منها صلاتين فهي وسطى والمحافظة على جميعهن واجب وبالله التوفيق

(9

باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد)

285 -

ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه

286 -

وذكر فيه أيضا عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان

(لم يختلف في لفظهما و) إسنادهما عن مالك وهما ثابتتان عند الجميع

والصلاة في الثوب الواحد للرجل جائز لا خلاف فيه (وكل ثوب ستر العورة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية