شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 2

ابن عبد البر • الفقه • ج2 ص200

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

قال أبو سلمة منصور بن سلمة وهذا ما رواه مالك بن أنس عن الليث بن سعد

قال أبو عمر أكثر ما (يقول مالك حدثني الثقة فهو مخرمة بن بكير الأشج

وقال أصحاب مالك بن وهب وغيره كل ما أخذه مالك من كتب بكير فإنه يأخذها من مخرمة ابنه فينظر فيها)

وروي أن المرأة تصلي في الخمار والدرع السابغ عن بن عباس وعروة بن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم والحكم

عن جابر بن زيد تصلي المرأة في درع صفيق وخمار صفيق

وهو قول فقهاء الأمصار

وقال بن عمر إذا صلت المرأة (فلتصل في ثيابها) كلها الدرع والخمار والملحفة

وروي عن عبيدة أن المرأة تصلي في الدرع والخمار والحقو

رواه بن أبي شيبة

وقال مجاهد لا تصلي المرأة في أقل من أربع أثواب

وهذا لم يقله غيره وهذه الأثواب الخمار والدرع والملحفة والإزار

قال أبو عمر لهذا والله أعلم ترجم مالك (رحمه الله) () في صلاة المرأة في الدرع والخمار

حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار

294 -

وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابغا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية