شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 2

ابن عبد البر • الفقه • ج2 ص220

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

وقد روي عنه أنه قصر الصلاة في كل سفر مباح

وقال أبو حنيفة وأصحابه يقصر المسافر عاصيا كان أو غير عاص

وهو قول الثوري

وحجتهم قول الله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض) النساء 101 ولم يخص ضربا من ضرب

قال أبو عمر وروي عن بن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ماله بخيبر

وعن بن عباس أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بالطائف

ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني نافع عن بن عمر أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بخيبر يطالعه

قال بن جريج وليس ذلك في حج ولا عمرة ولا غزو

وعن بن جريج عن عطاء أن بن عباس خرج إلى الطائف فقصر الصلاة

وسئل بن عباس أيقصر إلى عرفة ومر الظهران فقال لا ولكن اقصر إلى الطائف وإلى عسفان

وسيأتي هذا المعنى محددا تاما في الباب بعد هذا إن شاء الله

وأما حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فقد ذكرنا في التمهيد اختلاف ألفاظ رواته عن بن شهاب وغيره ولم يروه مالك عن بن شهاب وإنما رواه عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة على ما قدمنا في صدر هذا الباب

وذكرنا في التمهيد من خالف عائشة في ذلك من الصحابة وغيرهم فقال بل فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين

وربما قال بعضهم فرضت الصلاة في الحضر أربعا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين منهم عمر وبن عباس وجبير بن مطعم

حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية