الاستذكار — ج 2
ابن عبد البر • الفقه • ج2 ص40
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
فإنها ساعة الأوابين ثم تلا (فإنه كان للأوابين غفورا الإسراء 17
واحتج أيضا من قال ذلك بحديث أبي هريرة هذا عن النبي عليه السلام قوله وهو قائم يصلي قال وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت ولا يجوز لأحد أن يقوم فيصلي في ذلك الوقت
وظاهر الحديث أولى من ادعاء الباطن فيه
وممن قال إنها بعد العصر إلى غروب الشمس بن عباس
رواه سعيد بن جبير عن بن عباس قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس
وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس
210 -
وأما حديث مالك عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن
#
