الاستذكار — ج 2
ابن عبد البر • الفقه • ج2 ص98
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
قالوا فهذا يدل على أن الأذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجر في حين يجوز عمل ركعتي الفجر لقوله إذا سكت المؤذن الأول
وهذا التأويل قد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل وقد مضى القول فيه والحمد لله
233 -
وأما حديثه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
وفي هذا الحديث البيان بأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره كانت سواء
وقد مضى القول في قيام رمضان
وأكثر الآثار على أن صلاته كانت إحدى عشرة ركعة وقد روي ثلاث عشرة ركعة
واحتج العلماء على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود والصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
#
