الاستذكار — ج 3
ابن عبد البر • الفقه • ج3 ص174
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه ثم قرأ (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) آل عمران 180
وأما عن التركة فروى الثوري وغيره عن أبي حصين عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن جعدة بن هبيرة عن علي قال أربعة آلاف نفقة فما كان فوق أربعة آلاف فهو كنز
قال أبو عمر وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله بن عمر في الكنز
روى بكير ويعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أمر رجلا له مال عظيم أن يدفنه فقال له الرجل يا أمير المؤمنين أليس بكنز إذا دفنته فقال عمر ليس بكنز إذا أديت زكاته
وروى معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا ولم يؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا
وروى الثوري وغيره عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز
وروى بن جريج قال أخبرني بن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بشر
وعن بن مسعود نحوه
وروى وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال كل ما أديت زكاته فليس بكنز
قال أبو عمر يشهد بصحة ما قال هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو قال ما بلغ أن تؤدى زكانة فليس بكنز
وقد روى محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
#
