شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 5

ابن عبد البر • الفقه • ج5 ص186

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

بن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند بن عباس وكيف يكون في هذا كفارة فقال بن عباس إن الله تعالى قال (والذين يظاهرون منكم من نسائهم) المجادلة 2 ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت

قال أبو عمر روي هذا الخبر عن يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وعبد الملك بن جريج كما رواه مالك سواء بمعنى واحد

واختلفت الروايات عن بن عباس في هذه المسألة

ففي رواية بن القاسم محمد عندنا قال ذكر مالك في حديثه هذا كفارة يمين تجزئه

وروى عنه الشعبي في رجل نذر أن ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه قال وقال مرة يجزئ كبش كما فدى به إبراهيم ابنه

قال الشعبي فسألت مسروقا فقال هذا من خطوات الشيطان لا شيء عليه

وروى عنه عكرمة مولاه في الرجل يقول هو ينحر ابنه قال كبش كما فدى به إبراهيم إسحاق

وروى عنه الحكم قال يهدي ديته أو قال يهدي كبشا ثم تلا (وفديناه بذبح عظيم) الصافات 107

وروى عنه طاوس في رجل نذر أن ينحر نفسه قال مائة بدنة

وقد روى عكرمة عن بن عباس مثله في الذي ينذر أن ينحر ابنه مائة ناقة

وقال مالك في المرأة التي نذرت أن تنحر ابنها قال إن نوت وجه ما ينحر من الهدي فعليها الهدي وإن لم تنو شيئا فلا شيء عليها

وذكر بن عبد الحكم قال قال مالك من قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هدي

قال ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراده فلا شيء عليه

قال ومن جعل ابنه هديا أهدى عنه

قال الليث في الرجل أو المرأة يقول هو ينحر ابنه عند البيت قال يحج بابنه وينحر هديا

وقد روي عن مالك مثل ذلك وغيره في مثله ذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية