الاستذكار — ج 5
ابن عبد البر • الفقه • ج5 ص87
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((شراك أو شراكان من نار))
قال أبو عمر هكذا قال يحيى عام خيبر وتابعه على ذلك الشافعي وبن القاسم والقعنبي
وقال جماعة من الرواة عن مالك عام حنين
وقال يحيى إلا الأموال الثياب والمتاع وتابعه قوم
وقال بن القاسم إلا الأموال والثياب والمتاع
ففي هذا الحديث أن بعض العرب وهي ((دوس)) لا تسمي العين مالا وإنما تسمي الأموال المتاع والثياب والعروض
وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال
ألا ترى إلى قول أبي قتادة ((فابتعت - يعني بسلب القتيل الذي قتله عام حنين - مخرفا فإنه لأول مال تأثلته))
وقال تعالى (خذ من أموالهم صدقة) التوبة 103
وأجمعوا أن العين تؤخذ منها الصدقة ومن الحرث والماشية وأن الثياب المتاع لا تؤخذ منها الصدقة إلا في قول من رأى زكاة العروض للمدير التاجر نص له في عامه شيء من العين أو لم ينص
وقال عليه السلام ((يقول بن آدم مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنى ولبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فهو مال الوارث))
وهذا يجمع الصامت وغيره
#
