الاستذكار — ج 6
ابن عبد البر • الفقه • ج6 ص138
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
والحجة في ذلك قول الله عز وجل (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) البقرة 228 وقد فعل
وهذا القول أقيس
وقول مالك من طريق الاتباع أظهر والله الموفق لا شريك له وبالله التوفيق
(21
- باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض)
1172 -
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء))
هكذا روى هذا الحديث نافع عن بن عمر قال به حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر
كذلك رواه مالك وعبد الله بن عمر وأيوب وبن جريج والليث بن سعد ومحمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر
ولم يخالفهم في هذا المعنى أحد عن نافع
وكذلك رواه بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال فيه كما قال نافع ((حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) ولم يختلف على بن شهاب في ذلك
وكذلك رواه علقمة عن بن عمر قال فيه حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إلا أنه لم يقل فيه قبل أن يمس
#
