الاستذكار — ج 6
ابن عبد البر • الفقه • ج6 ص217
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
(32
- باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها)
1213 -
مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا فقال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) البقرة 234و240 ما هن من الأزواج
1214 -
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة
1215 -
مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة
قال مالك وهو الأمر عندنا
قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر
قال أبو عمر ما احتج به القاسم بن محمد من ظاهر كتاب الله في قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) البقرة 234و240
وقوله ما هن من الأزواج احتجاج صحيح لئلا يضاف إلى كتاب الله عز وجل ما ليس في معناه
وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدة أم الولد
فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد عدتها حيضة
وهو قول بن عمر والشعبي ومحكول
وضعف أحمد بن حنبل وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص في ذلك وهو حديث رواه قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال قال عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر
#
