شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 6

ابن عبد البر • الفقه • ج6 ص10

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

1118 -

مالك عن بن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات

قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك

قال أبو عمر استحباب مالك في هذا الباب هو مذهبه الذي عليه أصحابه فيمن حلف بطلاق امرأته البتة أنها ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج

وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف

فمذهب مالك ما وصفنا

وقال أبو حنيفة وأصحابه - إلا زفر إن نوى بالبتة ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة

وهو قول الثوري

وقال زفر إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين فاثنتان وإن نوى واحدة فهي واحدة

واختلف فيها عن الأوزاعي

فروي عنه واحدة بائنة

وروي عنه ثلاث

وقال الشافعي في الحالف بالبتة إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين أو واحدة فطلاقه رجعي

قال أبو عمر وروي مثل قول مالك في البتة أنها ثلاث

وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وبن عباس وأبي هريرة وعائشة

فأما الحديث عن علي بذلك فذكر أبو بكر قال حدثني محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال هي ثلاث

قال وحدثني بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن علي - رضي الله عنه - أنه جعلها ثلاثا

وأما الحديث بذلك عن بن عمر فذكر أبو بكر قال حدثني عبدة بن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية