شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص169

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

قال سفيان قال بن أبي نجيح قال أول حكم بدل في الإسلام استلحاق معاوية زيادا

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال أول قضاء علمته من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد دعوة زياد

قال أبو عمر يعني - والله أعلم - قوله (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وفي قوله صلى الله عليه وسلم إيجاب الرجم على الزاني إذا كان محصنا دون البكر

وهذا إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه في ذلك

وقد قيل إن قوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي أن الزاني لا شيء له في الولد إذا ادعاه على حال من الأحوال كقولهم (بفيك الحجر) أي لا شيء لك مما قلت والله أعلم

1413 -

مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول

قال أبو عمر اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر ليال التي جعلها الله تعالى ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية