الاستذكار — ج 7
ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص225
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
فقال (أكل بنيك أعطيت مثل هذا) قال لا فأبى أن يشهد
وكذلك رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن النعمان
ورواه جرير عن هشام عن أبيه عن النعمان وقال فيه (فاردده)
وقال فيه حصين عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله فقال (أعطيت أولادك مثل سائر ولدك مثل هذا) قال لا فقال (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) قال فرجع فرد عطيته فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره برد العطية وإنما فيه أنه رجع فرد العطية إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين أولاده
ورواه هشيم قال أخبرنا سيار ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا - قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له - وذكر الحديث نحو رواية حصين عن الشعبي
وفيه قال له (ألك ولد سواه) قال قلت نعم قال (أكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان) قلت لا
قال هشيم فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذه تلحية فأشهد على هذا غيري
وقال مغيرة في حديثه (أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري)
وذكر مجالد في حديثه (إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك من الحق أن يبروك
#
