شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص238

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

(37

- باب القضاء في العمرى

1446 -

مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا) لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

1447 -

مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا

قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك

قال أبو عمر هذه اللفظة لم يروها عن مالك أحد في (الموطأ) قوله (إن العمرى ترجع إلى الذي اعمرها اذا لم يقل لك ولعقبك) غير يحيى بن يحيى في (الموطا) وقد رمى بها بن وضاح من كتابه

والمعروف عن مالك وأصحابه في العمرى أنها ترجع إلى المعطي إذا مات المعطى

وكذلك إذا قال المعطي للمعطى هي لك ولعقبك ترجع أيضا إلى المعطي عند انقراض عقب المعطى إذا كان المعطي حيا وإلا قال من كان حيا من ورثته وأولى الناس بميراثه ولا يملك المعمر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء وإنما يملك بلفظ العمرى والسكنى والاعتمار والاعلال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية