الاستذكار — ج 7
ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص254
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
(39
- باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة)
هذا الباب - اغنى الترجمة - ليس عند أحد في (الموطأ) فيما علمت عن يحيى بن يحيى وأما الخبر فيه فهو في آخر باب القضاء في اللقطة لا في باب مفرد وكان صوابه ان يكون لو كان باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة
1452 -
قال مالك الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة أنها في رقبته إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء
قال أبو عمر كان الشافعي وغيره يخالف قال الشافعي في كتاب اللقطة وإذا التقط العبد اللقطة فعلم السيد بها فأقرها في يده فالسيد ضامن لها في ماله من رقبته وغيرها إن استهلك العبد
قال المزني ومما وجد بخطه لا أعلمه سمع منه لا يكون على العبد غرم حتى يعتق من قبل أن له أخذها
قال المزني الأول أقيس إذا كانت في الذمة والعبد عندي ليس له ذمة
قال الشافعي فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها دون مال السيد لأن أخذه اللقطة عدوان إنما يأخذ اللقطة من له ذمة
قال المزني هذا أشبه قال ولا يخلو السيد إذا علم بها وأقرها في يده أن يكون ذلك تعديا فكيف لا يضمن ما يتعدى فيه في جميع ماله أو لا يكون تعديا فلا يعدو رقبة عبده
وأما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم أن كل مال استهلكه العبد بيع فيه إلا أن يفديه مولاه
(40
- باب القضاء في الضوال)
1453 -
مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن
#
