شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص258

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

وأما حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فمسند صحيح معمول به وهو في معنى الحديث الأول

وذلك كله يدلك على أن الصدقة على الموتى بالمال خلاف أعمال الأبدان عندهم لأنهم لا يجوز أن تقضى صلاة عن أحد عند الجميع وكذلك الصيام عند الجمهور والاكثر

وأما قوله في حديث هشام (أفتلتت نفسها) فمعناه اختلست منها نفسها وماتت فجأة

قال الشاعر

(من يأمن الأيام بعد صبيرة القرشي ماتا ... سبقت منيته المشيب وكانت منيته افتلاتا)

قال أبو بكر بن شاذان سألت أبا زيد النحوي عن قول عمر (كانت بيعة أبي بكر فلتة) وقى الله شرها فقال أراد كانت فجأة وأنشد قول الشاعر

(وكانت ميتته افتلاتا)

قال وتقول العرب إذا رأت الهلال بغير قصد إلى ذلك رأيت الهلال فلتة

قال خالد بن يزيد أبو مصعب فإن تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقي منبر وسرير

1458 -

مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على ابويه بصدفة فهلكا فورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك)

قال أبو عمر روي هذا الحديث من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد أحسنها حديث بريدة الأسلمي

أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن بكر حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني زهير قال حدثني عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال (وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية