شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص99

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

قال ابو عمر روى بن عيينة عن مسعر عن محارب بن دثار قال قال عمر بن الخطاب ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن قضاء القاضي يورث الضغائن بين الناس

وعن ايوب عن بن سيرين قال لم أر شريحا أصلح بين خصمين قط إلا امرأة استودعها رجل شيئا ف نقلت متاعها فضاع فأصلح بينهما

وسفيان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال لأن أقضي يوما بالحق أحب إلي من عمل سنة

سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق قال لان اقضي يوما بحق أحب إلي من عمل سنة

سفيان عن ابي إسحاق عن الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر (بن الخطاب - رضي الله عنه) إذا جاءك امر في كتاب الله فاقضي به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن لم تجده في كتاب الله ففيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجده فيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك فإني لا أسلم لك والسلام (عليك)

وروى عيسى بن دينار 4 عن بن القاسم (قال) سئل مالك أيجبر الرجل على ولاية القضاء فقال لا إلا أن (لا) يوجد منه عوض قيل له أيجبر بالحبس والضرب قال نعم قيل له فالفتيا قال لا يجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه

قيل له اختلاف (أهل) الرأي قال لا اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (ويعلم) الناسخ والمنسوخ من القرآن والحديث

وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب العلم والحمد لله كثيرا

(2

- باب ما جاء في الشهادات)

1386 -

مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية