الاستذكار — ج 8
ابن عبد البر • الفقه • ج8 ص215
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
ولا يصح فيه عن علي رضي الله عنه ما رواه أهل الظاهر
والصحيح عنه توريث الإخوة للأم من الدية
وقول مالك في هذا الباب هو قول سائر العلماء الشافعي وغيره
وكان لفظ الشافعي في كتابه لفظ مالك في ذلك
وأما المعنى فسواء وكذلك سائر العلماء
(5
باب القسامة في العبيد)
1630 -
قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك
قال مالك فإن قتل العبد عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده
قال مالك وهذا أحسن ما سمعت
قال أبو عمر هذا القول من مالك شهادة أنه قد سمع الخلاف في قسامة العبيد وأنه قد استحسن ما وصف في ذلك واختصار اختلاف الفقهاء في القسامة في العبيد أن الأوزاعي قال إذا وجد العبد قتيلا في دار قوم فعليهم غرم دمه ولا قسامة فيه
وقال بن شبرمة ليس في العبد قسامة إذا وجد قتيلا في قبيلة وهو كالدابة
وقال أبو حنيفة ومحمد إذا وجد العبد قتيلا في قبيلة ففيه القسامة وعليهم قيمته في ثلاث سنين ولا يبلغ بها الدية
واختلف قول أبي يوسف فمرة قال في عبد وجد قتيلا في دار قوم هو هدر لا شيء فيه من قسامة ولا قيمة ومرة قال تعقله العاقلة بلا قسامة ومرة قال تعقله العاقلة بالقسامة
وقال زفر على رب الدار التي يوجد فيها العبد قتيلا القسامة والقيمة
وروى الربيع عن الشافعي قال لسيد العبد القسامة في العبد
قال أبو عمر قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ
#
