شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الاستقامة

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج2 ص323

تحقيق: د. محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة

واما الاكراه على الافعال المحرمة فهل يباح بالاكراه على قولين هما روايتان عن احمد احداهما لا تباح الافعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه بخلاف الاقوال كما قال ابن عباس انما التقية باللسان ولأن الافعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره بخلاف الاقوال فإنه يعتبر فيها المقصد

والثانية وهي اشهر انها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات بالأضطرار فإن المكره قد يخاف من القتل اعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد ولأن المضطر يتناوله الاضرار لفظا او معنى فإنه مضطر غير باغ ولا عاد

وقد دل على ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد اكرههن غفور رحيم سورة الانور 33

وهذا في الافعال المحرمة لحق الله فيها فأما قتل المعصوم فلا يباح بالاكراه بلا نزاع لانه ليس له ان يحيى نفسه بموت ذلك المعصوم وليس ذلك بأولى من العكس بل طلبه احياء نفسه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية