شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الاستقامة

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج2 ص331

تحقيق: د. محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة

تجب عليها كفارة اخرى على هذا يظهر الفرق في الاحكام بين الممكن من فعل الفاحشة به والممكن من قبل نفسه

وفي الجملة فإن فعل الفاحشة حرام لا يباح بحال ولا يباح بما يقال انه ضرورة بخلاف تمكين الانسان من قبل نفسه فإن جنس هذا يباح بل كما فعل عمار والاول حال أكابر الصحابة

وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية