الاستقامة
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج2 ص346
تحقيق: د. محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة
ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرهها وقال الزهري في الامة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الامة العذراء بقدر ثمنها ويجلد وليس في الامة الثيب في قضاء الائمة غرم ولكن عليه الحد
وهذه مسألة المستكرهة على الزنا والامة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضعه
وذكر ما في الصحيحين عن ابي هريرة قال قال رسول الله
#