جامع بيان العلم وفضله
ابن عبد البر • الأذكار والآداب • ج0 ص0
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري — دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية
41 -
وذكر ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: " ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين: الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور، والضرب في العدو،
[ص: 62]
وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، والفتيا بين الناس، وحضور الخطبة يوم الجمعة، ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه، والصلاة في جماعة " قال الحسن: «وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا يعني أجمعين» قال ابن المبارك: وبهذا كله أقول وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ما يعضد قول الحسن
#
