شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص198

تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

خرجه مسلم (1) . ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز، وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه} (2) ولعله أخذ هذا من جمع العتق، فإنه صح ((أن رجلا (3) أعتق ستة مملوكين عند موته، فدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة)) خرجه مسلم (4) . وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث؛ لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه، ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد. وقال - صلى الله عليه وسلم - فيمن أعتق بعض عبد له: ((هو عتيق كله ليس لله شريك)) (5) .

وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وإن وصية الموصي لا تجمع، ويتبع لفظه

الصفحة السابقة الصفحة التالية