جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص337
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
الحديث الرابع عشر
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) . رواه البخاري ومسلم (1) .
هذا الحديث (2) خرجاه في " الصحيحين " (3) من رواية الأعمش، عن
عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم: ((التارك للإسلام)) بدل قوله: ((لدينه)) (4) .
وفي هذا المعنى أحاديث متعددة: فخرج مسلم (5) من حديث عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث ابن مسعود.
وخرج الترمذي (6) ، والنسائي (7) ، وابن ماجه (8) من حديث عثمان، عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - (9) ، قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه (10) ، أو قتل نفسا بغير نفس)) . وفي رواية للنسائي
: ((رجل زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم، أو قتل عمدا، فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه،
