جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص376
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لامرأة حجت مصمتة: إن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية (1) . وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: صوم الصمت حرام (2) .
الثاني مما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث المؤمنين: إكرام الجار، وفي بعض الروايات: ((النهي عن أذى الجار)) فأما أذى الجار، فمحرم، فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما، وفي " الصحيحين " (3)
عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) ، قيل: ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)) ، قيل: ثم أي؟ قال: ((أن تزاني حليلة جارك)) . وفي " مسند الإمام أحمد " (4) عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
