شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص511

تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

كفر الله بها خطاياه)) (1) . وروي عن

علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه (2) ، وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا (3) .

قلت: وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة، ولابد معه من التوبة، ورجحه طائفة من المتأخرين، منهم: البغوي (4) ، وأبو عبد الله بن تيمية في " تفسيريهما "، وهو قول ابن حزم الظاهري (5) ، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد.

وأما حديث أبي هريرة المرفوع: ((لا أدري: الحدود طهارة لأهلها أم لا؟)) فقد خرجه الحاكم وغيره (6) ، وأعله البخاري، وقال: لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري، وهي ضعيفة، وغلط عبد الرزاق فوصله، قال: وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحدود كفارة (7) .

الصفحة السابقة الصفحة التالية