شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

جامع الأصول في أحاديث الرسول — المقدمة

ابن الأثير • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان

141 -

(خ ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: قال ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق،

[ص: 355]

حتى يطلق، يعني المؤلي» .

قال: ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية: أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله - عز وجل (1) -: «لا يحل لأحد بعد الأجل، إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق، كما أمر الله تعالى» . أخرجه البخاري.

ووافقه الموطأ على الرواية الأولى، وهذا لفظه: أن ابن عمر كان يقول: «أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف» (2) .

[شرح الغريب]

يفيء: فاء يفيء: إذا رجع، أي يرجع إلى امرأته ويترك يمينه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية