جامع الأصول في أحاديث الرسول — المقدمة
ابن الأثير • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
141 -
(خ ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: قال ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق،
[ص: 355]
حتى يطلق، يعني المؤلي» .
قال: ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية: أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله - عز وجل (1) -: «لا يحل لأحد بعد الأجل، إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق، كما أمر الله تعالى» . أخرجه البخاري.
ووافقه الموطأ على الرواية الأولى، وهذا لفظه: أن ابن عمر كان يقول: «أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف» (2) .
[شرح الغريب]
يفيء: فاء يفيء: إذا رجع، أي يرجع إلى امرأته ويترك يمينه.