جامع الأصول في أحاديث الرسول — المقدمة
ابن الأثير • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
193 -
(م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
[ص: 401]
«لا يجزي ولد والده: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» . وفي رواية «لا يجزي ولد والدا» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .
[شرح الغريب]
فيعتقه: قوله: فيعتقه: ليس، معناه: استئناف العتق فيه بعد الملك؛ لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، وإنما معناه: أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه، عتق عليه. فلما كان الشراء سببا لعتقه، أضيف العتق إلى عقد الشراء، وإنما كان هذا جزاء له؛ لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد، إذ خلصه بذلك من الرق، وجبر به النقص الذي فيه، وكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات.