شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

جامع الأصول في أحاديث الرسول — ج 1

ابن الأثير • الحديث • ج1 ص72

تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان

إلا أن لأصحاب الحديث اصطلاحا فيما يكتبونه للصغير، إذا كان طفلا أو غير مميز، فإنهم يكتبون له حضورا، ومتى كان ناشئا مميزا، كتبوا له سماعا، ولقد كثر ذلك فيما بينهم حتى صاروا يكتبون الحضور للطفل الصغير جدا.

الشرط الثالث: الضبط (1)

وهو عبارة عن احتياط في باب العلم، له طرفان.

طرف وقوع العلم عند السماع، وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم حتى إذا سمع ولم يعلم، لم يكن شيئا معتبرا، كما لو سمع صياحا لا معنى له، وإذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة، لم يكن ضبطا، وإذا شك في حفظه بعد العلم والسماع، لم يكن ضبطا.

ثم الضبط نوعان: ظاهر، وباطن.

فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة.

والباطن: ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به، وهو الفقه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية