جامع الأصول في أحاديث الرسول — ج 3
ابن الأثير • الحديث • ج3 ص110
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج
[شرح الغريب]
(التمتع) بالحج له شرائط معروفة في الفقه، والمراد به: أن يكون
[ص: 111]
قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه من محظورات الحج،
كالنكاح والطيب وغيرهما، فسبيله: أن يطوف ويسعى ويحل ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج، ثم يحرم بالحج إحراما جديدا ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن الحج.
#