الجرح والتعديل — ج 1
ابن أبي حاتم الرازي • التاريخ والتراجم • ج1 ص212
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند
منهم وإن كانوا أخذوها حلالا فهي حرام على من أخذها منهم، قال فما تقول في دمائهم؟ قال قلت حارث، خاب الذي ليس له صاحب، قال قلت حدثني أخوك داود بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث، الدم بالدم والثيب الزاني والمرتد عن الإسلام.
قال أنك لتقول هذا؟ قال قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، قال أبو الفضل فأخبرني أخ لنا عن بعض أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي: قال فما تعلم أن الخلافة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ (59 ك) قال قلت: فلما حكم علي الحكمين؟ قالت أمي قال الأوزاعي ثم دخل على عبد الله بعض تخليطه ذاك فانسللت منه فما حبسني دون جبل الجليل فنزلت برجل من بني سلمان فما (88 م) سررت بضيافة أحد كما سررت بضيافة هذا الرجل وأراني في هري له [فيه - 1] عدس فكانت خادمة تجئ في كل يوم فتأخذ من ذلك العدس فتطبخ لنا منه.
حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن هارون أبو جعفر المعروف بأبي نشيط البغدادي (2) قال سمعت الفريابي يقول سمعت الأوزاعي يقول:
أدخلت على عبد الله بن علي وأصحاب الخشب وقوف فأجلست على كرسي فقال لي ما تقول في دماء بني أمية؟ قال أخذت في حديث غيره فقال لي ارجع ويلك، ما تقول في دمائهم؟ قال قلت، ما تحل لك، قال لم؟ ويك، قال قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث محمد ابن مسلمة وأمره أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فقال ويلك أليست