شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجواب الكافي (الداء والدواء)

ابن قيم الجوزية • التزكية والرقائق • ج1 ص394

تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي — مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط دار عالم الفوائد بجدة

<div dir="rtl" id="book-container">

ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف ومحمد = إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني (1) سواء.

وذهب الحكم (2) وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني، وهي التعزير.

قالوا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير.

قالوا: ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع (3)، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد، كوطء الحمار وغيره.

قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية