الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص160
دار الكتب العلمية
أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب، سواء كان من ولوغه أو غيره، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب» متفق عليه، ولمسلم: «أولاهن بالتراب» .
#