شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص160

دار الكتب العلمية

أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب، سواء كان من ولوغه أو غيره، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب» متفق عليه، ولمسلم: «أولاهن بالتراب» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية