شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص170

دار الكتب العلمية

وفي المذي، وريق البغل والحمار وعرقهما، وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش، روايتان: إحداهما: يعفى عن يسيره، لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب، ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها، فعفي عن يسيرها كالدم.

والثانية: لا يعفى عنها، لعدم ورود الشرع فيها.

وفي النبيذ روايتان: إحداهما: يعفى عن يسيره، لوقوع الخلاف فيه.

والثانية: لا يعفى عنه؛ لأن التحرز عنه ممكن.

وما عدا هذا من النجاسة، لا يعفى عن شيء منه، ما أدركه الطرف منها، وما لم يدركه؛ لأنها نجاسة، لا يشق التحرز منها، فلم يعف عنها كالكثير.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية