شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص28

دار الكتب العلمية

فصل:

وما سوى الماء من المائعات كالخل والمرق والنبيذ، وماء الورد، والمعتصر من الشجر، لا يرفع حدثا، ولا يزيل نجسا؛ لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] فأوجب التيمم على من لم يجد ماء، «وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه» متفق عليه. فدل على أنه لا يجوز بغيره. والله أعلم.

باب الماء النجس

إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته، نجس بغير خلاف؛ لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه.

وإن لم تغيره لم يخل من حالين:

أحدهما: أن يكون قلتين فصاعدا، فهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية