شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص211

دار الكتب العلمية

رواه البخاري، ويستحب أن يؤذن متوضئا، لأن أبا هريرة قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» ، وروي مرفوعا، أخرجه الترمذي. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويلتفت يمينا إذا قال: حي على الصلاة، ويسارا إذا قال: حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح» . متفق عليه. وفي لفظ: «ولم يستدر وأصبعاه في أذنيه» ، رواه الترمذي.

ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية