شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص262

دار الكتب العلمية

مسلم.

فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه.

فصل:

ويكره للإمام التطوع في موضع صلاة مكتوبة، نص عليه، وقال: كذا قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته، فعله ابن عمر - رضي الله عنه -، وروى المغيرة بن شعبة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس» رواه أبو داود. فإن دعت إليه ضرورة، لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه، ثم صلى.

فصل:

وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة خمسة عشر، لا يسامح بها في عمد ولا سهو.

وواجباتها المختلف فيها: تسعة؛ التكبير سوى تكبيرة الإحرام، التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ربنا ولك الحمد، وقول: رب اغفر لي، بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتسليمة الثانية: وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين.

وما عدا ذلك فسنن، تتنوع ثلاثة أنواع:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية