شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص58

دار الكتب العلمية

ذكر.

ومحل التسمية اللسان؛ لأنها ذكر، وموضعها بعد النية، ليكون مسميا على جميع الوضوء.

فصل:

في غسل الكفين: ثم يغسل كفيه ثلاثا؛ «لأن عثمان وعبد الله بن زيد - رضي الله عنهما -، وصفا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا: فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات» . متفق عليهما، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، ثم إن كان لم يقم من نوم الليل، فغسلهما مستحب؛ لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» متفق عليه. ولم يذكر البخاري "ثلاثا". فتخصيصه هذه الحالة بالأمر، دليل على عدم الوجوب في غيرها.

وإن قام في نوم الليل ففيه روايتان:

إحداهما: أنه واجب، اختارها أبو بكر لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية