شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص86

دار الكتب العلمية

وفي اللبن روايتان:

إحداهما: لا ينقض؛ لأنه ليس بلحم.

والثانية: ينقض، لما روى أسيد بن حضير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها» رواه أحمد في المسند.

وفي الكبد والطحال، وما لا يسمى لحما وجهان:

أحدهما: لا ينقض؛ لأنه ليس بلحم.

والثاني: ينقض، لأنه من جملته، فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه.

ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، ولا ما غيرت الناس لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحم الغنم: «وإن شئت فلا توضأ» ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ترك الوضوء مما غيرت النار» . رواه أبو داود.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية