شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص111

دار الكتب العلمية

فصاعدا، لقول علي - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه. أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» . رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان:

إحداهما: يحرم قراءته، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود.

والأخرى: يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول: بسم الله، والحمد لله، وذلك بعض آية.

فصل:

ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] ، يعني مواضع الصلاة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب» رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد، لقوله تعالى: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43]

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية