شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 3

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص24

دار الكتب العلمية

العقد كسائر شروطه. وقال أحمد: لا بأس بالغزل في العرس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار:

أتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم

ولولا الذهب الأحم ... ر ما حلت نواديكم

ولولا الحنطة السمرا ... ء ما سمنت عذاراكم

فصل:

ويستحب عقده يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف كانوا يحبون ذلك. والمساية أولي، لما روى أبو حفص بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة» .

ويستحب تقديم الخطبة بين يدي النكاح، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب (الحمد لله) فهو أقطع» ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود التي قال: «علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الحاجة " إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102] . {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء: 1] . {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70] {يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} [الأحزاب: 71] » . رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا ليس بواجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخاطب الواهبة: «زوجتكها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية