كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص408
دار الكتب العلمية
(مسبوقا سواء كان سهو إمامه فيما أدركه) المسبوق (معه أو قبله، وسواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده) لعموم ما تقدم.
(فلو قام) المسبوق لقضاء ما فاته (بعد سلام إمامه رجع) وجوبا إن لم يستقم قائما (فسجد معه) لسهوه وإن استتم قائما كره رجوعه (وإن شرع في القراءة لم يرجع) أي حرم رجوعه كما لو نهض عن التشهد الأول هذا معنى كلامه في الشرح.
(وإن أدركه) المسبوق (في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه) السجدة التي أدركه فيها، متابعة له (فإذا سلم) إمامه (أتى) المسبوق (ب) السجدة (الثانية) من سجدتي السهو، ليوالي بين السجدتين (ثم قضى) المسبوق (صلاته نصا) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» .
(وإن أدركه) المسبوق (بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد) المسبوق لسهو إمامه؛ لأن سهو الإمام قد انجبر بسجوده قبل دخوله معه أشبه ما لو لم يسجد المسبوق لسلامه مع إمامه سهوا؛ لأنه صار منفردا بسلام إمامه.
(ويسجد مسبوق) (لسهوه معه) أي مع إمامه (و) يسجد مسبوق لسهوه (فيما انفرد به) رواية واحدة، قاله في المبدع، وظاهره: لو كان سجد مع إمامه لسهوه كما يعلم مما صوروا به ست تشهدات في المغرب ويأتي في الجماعة (حتى فيمن فارقه لعذر) أي لو سها الإمام أو المأموم وهو معه، ثم فارقه لعذر يبيح المفارقة، فإنه يسجد للسهو؛ لأنه صار صلاته منفردا.
(ولا يعيد) المسبوق (السجود إذا سجد مع إمامه) ؛ لأنه قد سجد وانجبرت صلاته وظاهره: ولو كان عليه سهو فيما أدركه مع الإمام (وإن لم يسجد) المسبوق (معه) أي مع إمامه لسهوه لعذر (سجد) المسبوق (آخر الصلاة) وجها واحدا قاله في المبدع.
(وإن لم يسجد الإمام) لسهوه (سهوا أو عمدا، لاعتقاده عدم وجوبه سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده) ؛ لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلزمه جبرها كما لو انفرد لعذر ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - فعليه وعلى من خلفه (لكن يسجد المسبوق) الذي لم يسجد إمامه لسهوه (إذا فرغ) من قضاء ما فاته؛ لأن محل سجود السهو آخر الصلاة وإنما كان يسجده مع الإمام متابعة له وإن ترك الإمام سجود السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاده وجوبه عمدا بطلت صلاة الإمام قال في المبدع: وفي صلاتهم روايتان.
وفي الشرح: وجهان قلت مقتضى ما تقدم بطلان صلاتهم وإن كان محله بعد السلام لم تبطل صلاته ولا صلاتهم لما يأتي.
ولما انتهى الكلام على أسباب سجود السهو أخذ يتكلم على أحكامه، وكيفيته وما يتعلق بذلك فقال: (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) لقوله - صلى الله عليه وسلم -
#