كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص422
دار الكتب العلمية
في صلاة جهر) قال في المبدع: وظاهر كلامه مطلقا (وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته) ؛ لأنه من جنس الصلاة كما لو قال آمين رب العالمين.
[فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض]
) (عشر) ركعات (وركعة الوتر فيتأكد فعلها، ويكره تركها، ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته) قال أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته.
(قال القاضي ويأثم) واعترض بأنه لا تأثيم بترك سنة ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من تقبل شهادته (إلا في سفر فيخير بين فعلها) أي الرواتب.
(و) بين (تركها) ؛ لأن السفر مظنة المشقة، ولذلك جاز فيه القصر (إلا سنة فجر و) إلا سنة (وتر فيفعلان فيه) أي السفر كالحضر، لتأكدهما لما تقدم (وفعلها) أي الرواتب بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة (في البيت أفضل) لحديث ابن عمر الآتي، ولأنه أبعد من الرياء، لكن المعتكف يصليها في المسجد (ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون وفي الثانية، قل هو الله أحد) للخبر (وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) لقول ابن عمر «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» متفق عليه وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي.
(ويسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجر، لحديث عائشة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم
#